النووي
6
روضة الطالبين
. قلت : الصحيح التعميم في الصورتين . والله أعلم . ولو قال : عبدي حر إن شاء الله ، أو امرأتي طالق ، ونوى صرف الاستثناء إليهما ، صح ذكره ابن كج . وكما يجوز أن يقدم الاستثناء ويؤخره ، يجوز أن يوسطه . ولو قال : والله لأفعلن كذا إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله ، ففيه خلاف كما سبق في نظيره في الطلاق ، والأصح عند ابن كج في قوله : إلا أن يشاء الله أنه لا يحنث . وقال إبراهيم المروزي إن قال : والله لأفعلن إلا أن يشاء الله ولم يفعل ، حنث ، وإن قال : والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله ، فلم يفعل ، لم يحنث ، وإن فعل حنث . فرع قال : والله لأدخلن هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد ، وقصد إلا أن يشاء أن لا أدخلها ، فقد عقد اليمين على الدخول ، فإن دخلها في ذلك اليوم أو لم